القائمة الرئيسية

الصفحات

ملخص القانون التجاري PDF ( تلخيص ممتاز جدا )

تلخيص القانون التجاري PDF

بحث حول مصادر القانون التجاري pdf محاضرات القانون التجاري سنة ثانية حقوق pdf دروس القانون التجاري السنة الثانية حقوق pdf بحث حول خصائص القانون التجاري pdf القانون التجاري الجزائري اخر تعديل pdf تعريف القانون التجاري pdf تلخيص القانون التجاري pdf تحميل القانون التجاري pdf تطور القانون التجاري pdf تاريخ القانون التجاري pdf تحميل ملخص القانون التجاري pdf القانون التجاري بالمغرب pdf قانون الكراء التجاري بالمغرب pdf القانون التجاري الفرنسي باللغة العربية pdf قانون المحاكم التجارية بالمغرب pdf القانون التجاري s2 pdf القانون التجاري s2 المغرب القانون التجاري s2 المغربي القانون التجاري s2 ملخص القانون التجاري s2 qcm القانون التجاري s2 تعريف قانون التجاري s2 قانون التجاري s2 pdf محاضرات في القانون التجاري s2 مقدمة في القانون التجاري s2 اسئلة واجوبة في القانون التجاري s2 تلخيص مادة القانون التجاري s2 تلخيص مادة القانون التجاري s2 pdf نوازل في القانون التجاري المغربي s2 محاضرات في القانون التجاري المغربي s2 شرح القانون التجاري المغربي s2 شرح القانون التجاري s2 تلخيص القانون التجاري s2 pdf تلخيص القانون التجاري المغربي s2
القانون التجاري


القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على أنه " ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار".
بمعنى أنه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها.

مصادر القانون التجاري

أولا: المصادر الرسمية للقانون التجاري

1 - التشريع :

يجيء في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن يرجع إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا يطبق على الحالة المعروضة.

2 - العرف التجاري :

وهو ما درج التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية الشيء الذي يعطي لهذه القواعد بحكم تكرارها في الزمن واعتقاد التجار إلزاميتها قوة ملزمة فيما بينهم شأنها شأن النصوص التشريعية إلا أنها ثانوية أمام القواعد التجارية و سابقة للقانون المدني.

3 - العادات التجارية :

هي مجموعة من القواعد اعتاد التجار إتباعها في معاملاتهم التجارية دون أن يكون لها قوة ملزمة.

4 - المعاهدات والاتفاقيات الدولية :

 تحاول جميع الدول توحيد القوانين التجارية لارتباطها بتجارة الدول الأخرى سعيا الى الحصول على أكبر الأسواق تفاديا للاختلاف الذي قد يؤدي الى زعزعة الثقة.

5 - الاتفاق الخاص بين المتعاقدين :

 لقد أعطى المشرع الاتفاق الخاص بين المتعاقدين أهمية كبيرة فهو يطبق في حالة عدم وجود نص آمر مقدما على مصادر القانون الأخرى لأن المصالح التجارية غالبا ما تكون مصالح خاصة بأطرافها لذا فان أفضل ما يحكمها هو الاتفاق الخاص بينهما ولكن يشترط لتطبيق أحكام الاتفاق الخاص بين المتعاقدين شرطان :
أ) أن لا تتعارض مع قاعدة قانونية آمرة, والا قدمت هذه القاعدة الآمرة.
ب) أن لا تتعارض مع قواعد النظام العام والآداب العامة وإلا كان هذا الاتفاق باطلا.

ثانيا: المصادر التفسيرية للقانون التجاري

أ) الاجتهاد القضائي :

كثيرا ما يصطدم القاضي أثناء بته في القضايا المعروضة أمامه بغموض النص القانوني أو عدم كفايته حيث يتعين على القاضي في هذه الحالة البحث عن إرادة المشرع مستأنسا بآراء الفقهاء و بالأحكام القضائية السابقة الصادرة في نوازل مشابهة للنازلة المعروضة أمامه والحكم الذي يتوصل إليه القاضي في هذه الحالة يعتبر اجتهادا قضائيا إذا تم الاستقرار عليه في ما يلي من القضايا المشابهة.

 ب) الفقه :

يقصد به كمصدر للقانون التجاري مجموع الآراء القانونية التي يتوصل إليها كبار رجال القانون التجاري من أساتذة الجامعة والمحامين والقضاة وغيرهم من الباحثين القانونيين وذلك عند شرحهم وتحليلهم وانتقادهم لقواعد هذا القانون من خلال التدريس بالجامعة أو في إطار الندوات واللقاءات العلمية أو بواسطة ما ينشر بهم من مقالات ومؤلفات.

الباب الأول : الأعمال التجارية

الفصل الأول : أسباب التمييز بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية

المبحث الأول : أسباب التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية

يمكن تبرير وجود قانون خاص بالتجارة ومستقل عن القانون المدني بما ينطوي عليه هذا القانون من قواعد تیسر سرعة إبرام الصفقات التجارية وتدعم الائتمان وتقوي ضماناته.

المطلب الأول : السرعة

لكون التاجر يهدف الربح السريع فهو يريد تحقيق أكبر عدد من المعاملات في أقل وقت ممكن، من مظاهر هذه السرعة قيام المعاملات التجارية على مبدأ حرية الاثبات وطبقا لهذه القاعدة يجوز إثبات التصرفات القانونية بكافة الوسائل بما في ذلك الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات والفواتير.
وحرية الإثبات في المراسلات التجارية مبدأ مسلم به حتى في الدول التي تستلزم قوانينها للإثبات في المواد المدنية كتابة التصرف القانوني متى تجاوز نصابا معينا أو كان غير محدد القيمة.

المطلب الثاني : الائتمان

يهتم القانون التجاري بالائتمان اهتماما بالغا ويتمثل الائتمان في منح المدين أجل للوفاء، فالتاجر غالبا ما يحتاج إلى فترة زمنية أي إلى أجل للوفاء لتنفيذ تعهداته إذ هو كثيرا ما يقوم بشراء بضائع جديدة قبل أن يتمكن من قبض ثمن البضاعة المبيعة أو من تصريفها بكاملها ومن هنا تأتي أهمية الائتمان في الحياة التجارية.

المطلب الثالث : اكتساب صفة التاجر

تضفي مدونة التجارة على من يعتاد أو يحترف ممارسة الأنشطة المتعددة في المادتين 6 و  7 منها أو أنشطة مشابهة صفة معينة صفة تاجر أما من يعتاد أو يحترف ممارسة نشاط مدني فلا يكتسب هذه الصفة مهما طال أمد الاعتياد أو الاحتراف.

المطلب الرابع : حرية الإثبات في المعاملات التجارية

 إذا كان الإثبات في المادة المدنية مقيدا كما هو في المادة 448 من قانون الالتزامات و العقود و الذي مفاده أن الاتفاقيات التي تنشئ الالتزامات و العقود أو تعدلها و تتجاوز 10 آلاف درهم لا بد من كتابتها أما في المعاملات التجارية فالمادة 334 من مدونة التجارة أقرت مبدأ حرية الإثبات و السبب في اعتماد حرية الإثبات في الأمور التجارية راجع إلى خاصية السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية بحيث يكون من الصعب أو المستحيل تقييد أو تسجيل كل المعاملات التجارية وبالتالي إثباتها كتابة ولهذا الإثبات يمكن أن يكون باللجوء إلى شهادة الشهود أو المحاسبة الخاصة بالتاجر.

المطلب الخامس : التقادم في المادة التجارية

ان كل الدعاوى الناشئة عن الالتزامات المدنية تتقادم بمضي 15 سنة أما تلك الناشئة عن الالتزامات التجارية فان التقادم فيها كما هو وارد في المادة 5 من مدونة التجارة يكون بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة والسبب في هذا التحفيض راجع إلى كون الالتزامات والعلاقات التجارية مبنية أساسا على الثقة بين التجار وأنه غالبا ما يقوم التاجر باسترداد ديونه قبل حلول أجال الأداء والسبب في ذلك هو الثقة والسرعة وهما خاصيتين مميزتين للمعاملات التجارية.

المادة 5 من القانون التجاري :

تتقادم الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.

المطلب السادس : مهلة الميسرة

 الأصل أن القاضي لا يمكنه أن يمنح أجلا أو ينظر إلى ميسرة إلا إذا أجازه الاتفاق أو القانون ( المادة 128 من قانون الالتزامات و العقود ) وكما أن سلطة القاضي مقيدة في منح الأجل فعلى هذا الأساس ووفق مقتضيات المدونة القديمة فإنه يطبق نظام الإفلاس على التاجر الذي لا يفي بديونه أما المدونة الحالية فإنها وتماشيا مع خاصية السرعة والائتمان في المعاملات التجارية أدخلت استثناءات لهذا المبدأ وتتمثل في إقامة مسطرة أكثر يسرا تمكن التاجر من الوفاء بديونه وذلك من خلال نظام التسوية القضائية والتصفية القضائية أيضا.

المطلب السابع : نظام الفوائد التأخيرية

لطالما ميز المشرع بين الفوائد المدنية و الفوائد التجارية بموجب ظهير 1926-3-20 حيث حدد الفائدة المدنية في %7 والفائدة التجارية %83 لكن المشرع قد تراجع من هذه التفرقة فيما بعد و لم يعد يفرق بين الفوائد المدنية و الفوائد التجارية حيث حدد السعر القانوني للفائدة الاتفاقية في %10 والفائدة القانونية %6 و ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 875 ق ل ع : " في الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفائدة و الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص ".

المطلب الثامن : افتراض التضامن

لا يفترض التضامن بين المدينين في الديون المدنية إلا إذا كان هناك اتفاق سابق ينص عليه أو بموجب نص القانون أو النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة حيث نص الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود على أن التضامن بين المدينين لا يفترض ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.

المبحث الثاني : معايير التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري 

لقد حاول الفقه والقضاء وضع العديد من المعايير يمكن تقسيمها الى معايير اقتصادية ومعايير قانونية ففي المعايير الاقتصادية توجد نظرية المضاربة والوساطة والتداول وفي المعايير القانونية توجد نظرية الباعث و نظرية الحرفة أو الأصل التجاري. 
المطلب الأول : المعايير الاقتصادية

الفقرة الأولى : نظرية المضاربة

ذهب بعض الفقه إلى أن العنصر الرئيس المميز للعمل التجاري هو المضاربة أي تحقيق الربح حيث قال ان العمل يعتبر تجاريا إذا كان من يزاوله يروم تحقيق الربح مثل شراء المنقول بنية بيعه أو تأجيره بينما يعتبر العمل مدنيا إذا كان من يزاوله لا يسعى لتحقيق أي ربح مثل من يشتري مواد غذائية بقصد استهلاكها أو يشتري عقارا بنية السكن فيه.

الفقرة الثانية : نظرية التداول

حسب هذه النظرية فإن العمل يعتبر تجاريا إذا كان موضوعه يتعلق بتداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين وصولها إلى يد المستهلك مثل تحويل السلعة بتصنيعها وبيعها لتاجر الجملة الذي يتولى بيعها للتاجر بالتقسيط ليبيعها بدوره إلى المستهلك.

 الفقرة الثالثة : نظرية الوساطة

 وفق هذه النظرية فإن اعتبار العمل تجاريا يقوم على الوساطة بين المنتج والمستهلك بهدف تحقيق الربح مثل السمسرة في بورصة القيم أو السمسرة في شراء وبيع العقارات أما إذا كانت الوساطة خالية من نية تحقيق الربح مثل الوساطة في الزواج فإنها لا تعتبر عملا تجاريا.
المطلب الثاني : المعايير التي تقوم على الاعتبارات القانونية

الفقرة الأولى : نظرية المقاولة

يستند هذا المعيار للفصل في تجارية العمل على ممارسته في شكل معين أي في شكل المقاولة وقد نادى بهذا المعيار الإيطالي فيفانتي وتبعا لذلك فالعمل لا يعتبر تجاريا إلا إذا تمت ممارسته على سبيل المشروع أي في شكل نشاط تجاري دون الاهتمام بغرضه أو بطبيعته.

الفقرة الثانية : نظرية الحرفة أو الأصل التجاري

يرى أصحاب هذه النظرية أن العمل التجاري هو ذلك العمل الذي يقوم به التاجر ويكون متصلا بحرفته التجارية والحرفة كما عرفها الفقيه روبير بأنها تخصيص شخص بشكل رئيسي واعتيادي نشاطه للقيام ببعض المهام بهدف تحقيق الربح وبالتالي فإن كل عمل يصدر من تاجر محترف يعتبر عملا تجاريا وإذا ما صدر من غير محترف للتجارة أي من شخص مدني اعتبر العمل مدنيا.

الفقرة الثالثة : نظرية الباعث

تعتمد هذه النظرية على الباعث الذي دفع صاحبه الى الالتزام كمعيار لتمييز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية فإذا كان الباعث على الالتزام باعثا تجاريا كان العمل تجاريا كذلك أما إذا كان الباعث على الالتزام مدنيا كان العمل مدنيا أيضا ومن الأمثلة على ذلك شراء منقول بنية البيع أو التأجير يعد عملا تجاريا لأن الباعث عليه باعث التجارة وهو نية المضاربة من أجل تحقيق الربح أما شراء منقول من أجل الاستهلاك مثل شراء سيارة للاستعمال الشخصي فيعتبر عملا مدنيا لأن الباعث عليه باعث مدني. 

الفصل الثاني : أصناف الأعمال التجارية 

تعريف العمل التجاري : هو الذي يقوم به الشخص أثناء مزاولته لمهنة التجارة بهدف الحصول على الربح.

المبحث الأول : الأعمال التجارية الأصلية

يقصد بالأعمال التجارية الأصلية تلك الأعمال التي تعتبر تجارية بحكم القانون و هي التي حددها المشرع في المواد 9-7- 6 من القانون التجاري وهي تنقسم إلى قسمين : أعمال تجارية بالطبيعة وهي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت منفردة من شخص لا يحترف القيام بها وأعمال تجارية شكلية وهي تلك الأعمال التي لا تعتبر تجارية إلا إذا بوشرت على سبيل الاحتراف أو المقاولة.

المطلب الأول : الأعمال التجارية بالطبيعة

الأعمال التجارية بالطبيعة أو كما يطلق عليها أيضا بالأعمال المنفردة هي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية و لم يتم القيام بها لمرة واحدة فقط و من غير الأخذ بعين الاعتبار صفة الشخص القائم بها أهو تاجر أم غير تاجر.
وتعد كذلك اذا انطوت على عنصر أو أكثر من عناصر التجارة كالمضاربة أو الوساطة أو التداول أو الباعث وقد صنف الفقه الأنشطة التجارية بطبيعتها الى أنشطة مرتبطة بالتوزيع وأنشطة مرتبطة بالصناعة والتحويل وأخرى مرتبطة بمجال الخدمات.
شاهد ايضا :


بالتوفيق والنجاح.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات