القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون الجنائي العام PDF (ملخص ممتاز جدااا)

تلخيص القانون الجنائي العام PDF


تلخيص القانون الجنائي العام pdf تلخيص القانون الجنائي العام s2 pdf القانون الجنائي العام pdf ملخص القانون الجنائي pdf القانون الجنائي العام pdf s2 قانون الجنائي العام pdf ملخص قانون الجنائي pdf ملخص القانون الجنائي العام pdf s2 ملخص القانون الجنائي العام pdf   ملخص القانون الجنائي العام المغربي pdf
القانون الجنائي العام pdf


ملخص القانون الجنائي العام اعتمادا على كتاب شرح القانون الجنائي القسم العام للفقيه والأستاذ عبد الواحد العلمي.

القسم الأول: الأحكام العامة المتعلقة بالجريمة

الأركان العامة للجريمة :
لقد كان لفظ الجريمة اصطلاحا مشتركا بين القانونين الجنائي والمدني قبل أن يستقل القانون الجنائي عن القانون المدني، و بالرجوع الى نص الفصل 110 من القانون الجنائي نجده عرف الجريمة بأنها "عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه" والعلة في اعتبار الفعل أو الترك مجرما هو ما يحدثه هذا الفعل أو الامتناع من اضطراب اجتماعي.

وقد عرف بعض الفقه الجريمة بما يلي "الجريمة هي كل فعل أو امتناع جرم المشرع إتيانه في نص من النصوص الجنائية، وقرر له عقوبة أو تدبير وقائيا بسبب ما يحدثه من اضطراب اجتماعي ويكون هذا الفعل أو الامتناع صادر عن شخص أهل للمساءلة الجنائية.

من خلال هذا التعريف يتضح أن للجريمة  ثلاثة أركان ركن قانوني (م 1) وركن مادي (م2) وركن معنوي (م3).

المبحث الأول: الركن القانوني للجريمة :

المقصود بالركن القانوني للجريمة أن أي تصرف للفرد ولو أضر بالآخرين لا يعتبر جريمة إلا إذا نص القانون على تجريمه وحدد له عقابا يطبق على المخالف، وباعتبار أن الفعل أو الامتناع جريمة بمقتضى نص من النصوص الجنائية لا يكفي وحده لاعتبار مرتكبها مجرما ومساءلته (المطلب الأول)، وإنما يلزم ألا يكون الفعل أو الامتناع خاضعا لسبب من أسباب التبرير أو الإباحة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: خضوع الفعل أو الامتناع لنص تجريمي

المقصود بمبدأ ضرورة خضوع الفعل أو الامتناع لنص من النصوص التجريم هو أنه لكي يعتبر فعل أو امتناع ما جريمة يلزم وجود نص جنائي يجرم هذا الفعل أو الامتناع ويضفي عليه صبغة عدم المشروعية، وهذا المبدأ هو ما يعبر عنه أحيانا "شرعية الجرائم وعقوبتها" وأحيانا يعبر عنه بمبدأ التشريع الجنائي يحترمها المشرع ولا يجرؤ على حرفها.

المطلب الثاني : الآثار المترتبة على هذا المبدأ

يلزم لتطبيق مبدأ خضوع الفعل أو الامتناع لنص تجريمي والمحافظة على مدلوله التقيد بقاعدتين مهمتين وأساسيتين هما:
- قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي.
- وقاعدة عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي.

الفقرة الأولى: قاعدة عدم رجعية القوانين

إن القانون عندما ينشر ويدخل حيز التنفيذ فإن هذا القانون لا يسري على الماضي وإنما يسري فقط على المستقبل، بحيث إذا كانت الأفعال السابقة غير مجرمة تبقى كذلك غير مجرمة ولا يعاقب عليها النص الجديد " وإذا كانت مجرمة بنص خاص تبقى محكومة بهذا النص الخاص ولا يسري عليها القانون الجديد إلا استثناء.

أولا: نطاق تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي والاستثناءات الواردة عليه

إن قاعدة عدم الرجعية تفرض نفسها بقوة مستمدة من الفصل الرابع من القانون الجنائي الذي جاء فيه أنه "لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه "، إلا أنها لا تفعل ذلك بنفس القوة في جميع الحالات حيث يختلف الأمر فيما يخص القوانين إذا كانت موضوعية أو شكلية.

- بالنسبة للقوانين الموضوعية

بالنسبة للقوانين الجنائية ينص المشرع صراحة على أنها لا تطبق بأثر رجعي، رغم ان هناك واقعة تم فيها الخروج عن هذا المبدأ في جريمة التسميم الشهيرة وهي قضية الزيوت المسمومة حيث طبق عليها ظهير 29/ 10 / 1959 رغم وقوعها في ظل ظهير 12 أكتوبر 1953 وهي حالة استثنائية فرضتها خطورة الجريمة والعدد المهول للضحايا، أما في الأصل فإن القوانين الموضوعية تخضع لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي.

- بالنسبة للقوانين الشكلية: 

بالنسبة لقواعد الشكل وهي التي تنظر إجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة وتنفيذ العقوبة أي المتعلقة بالاختصاص والمسطرة الجنائية على العموم وحتى التقادم، فإنها لا تخضع لقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية لأنها تعتبر أكثر اهتماما بتحقيق العدالة الجنائية، وبالتالي يجب تطبيقها فورا ولو على الجرائم المرتكبة قبلها بل ولو كانت في غير صالح المتهم، لأنها لا تخلق جرائم ولا تشدد عقوبات وإنما مهمتها ضمان حسن تطبيق القواعد الموضوعية.

ثانيا: شروط ونطاق تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي

يقتضي تطبيق مبدأ انعدام الأثر الرجعي للنصوص الجنائية الوقوف على أمرين :
- تحديد وقت العمل بالقانون الجديد : وهو معرفة ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في ظل القانون الجديد أو في ظل القانون القديم وبالتالي تطبيق هذا القانون أو ذاك.
- تحديد وقت ارتكاب الجريمة : تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى تاريخ حدوث الواقعة
المقصودة بعدم الرجعية والقاعدة العامة في هذا الشأن أن وقت ارتكاب الجريمة يتحدد بوقت اقتراف الفعل المكون لها.

ثالثا: أهم الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الموضوعية

إن المشرع لم يجعل من مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الموضوعية مبدأ مطلق، وإنما أورد عليه استثناءات نظرا لأهميتها وهي:

- القوانين الجنائية المتعلقة بتدبير من التدابير الوقائية.

إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل انتهاء المحاكمة قانونا يقرر تدبيرا وقائيا لم يكن موجودا وقت ارتكاب الجريمة، تعين تطبيق هذا القانون الجديد ولو أنه يعتبر أشد من القانون الذي ارتكبت في ظله الجريمة.

- القوانين المفسرة

القوانين المفسرة هي التي تحدد معنی قانون سابق، يصدرها المشرع عندما يرى المحاكم لم تهتدي فيه إلى المعنى الذي أراده منه، وبما أن القانون التفسيري يتحد مع القانون الأصلي ويندمج فيه فإنه يجب أن يكون له يطبق بأثر رجعي لأنه لا يخلق قاعدة جنائية جديدة بل يفسرها فقط.

- القانون الأصلح للمتهم.

هذا أهم استثناء نص عليه المشرع في الفصل السادس من القانون الجنائي العام و الذي جاء فيه ما يلي: "في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم" و يتضح من هذا النص أن رجعية هذا النص مشروط بعدم صدور حكم نهائي، فإذا صدر هذا الحكم فإنه لا يبقى من سبيل إلا التماس العفو قصد التخفيف من العقوبة، فعندما يقوم المشرع بتخفيف عقوبة جريمة من الجرائم فإن معنى ذلك أن العقوبة السابقة كانت قاسية و غير ملائمة و أن العقوبة الجديدة الأخف على التي يتعين تطبيقها على الجاني الذي لم تتم محاكمته بعد، فهي التي تعتبر مناسبة و عادلة له.

الفقرة الثانية: قاعدة عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي

إن قاعدة عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي أو قاعدة التفسير الضيق للقانون الجنائي تفرض على القاضي ما يلي:
- عدم استعمال القياس
- إكمال النص إذا كان غامضا أو ناقصا
- تفسير الشك لصالح المتهم.

المطلب الثاني: عدم خضوع الفعل أو الامتناع المجرم لسبب من أسباب التبرير والاباحة

يمكن تعريف اسباب التبرير والإباحة بأنها "رخص قانونية تبيح أو تبرر لمن توافرت لديه أن يرتكب فعلا أو ترکا جرمه المشرع الجنائي في نص من النصوص الجنائية".

الفقرة الأولى: أسباب التبرير المنصوص عليها في الفصل 124 من القانون الجنائي :

أ: تنفيذ أوامر القانون والسلطة الشرعية
إن أمر القانون أو ما يصطلح عليه ب "أداء الواجب" لا يقصد به الحالة التي يوجب فيها المشرع في نص صریح فعل شيء أو الامتناع عن فعله فقط، وإنما يمتد ليشمل الحالة التي يجيز أو يبيح فيها إتيان الفعل أو الترك دون إلزام بذلك، كما في حالة الشخص العادي الذي يقوم بالقبض على مجرم متلبس بجريمة من الجرائم و يسوقه إلى أقرب مركز للشرطة أو للنيابة العامة، فهذا الشخص من الجمهور لا يكون واجب عليه قانونا القبض على المجرم المتلبس بالجريمة، وإنما مرخص له بذلك فقط، فإن هو فعل فلا يكون معتديا لأنه امتثل للأمر الضمني للقانون، إلا أن أمر القانون وحده لا يكفي لقيام هذا السبب للتبرير الذي يتوقف على اجتماع شرطين أو عنصرين معا، وهما أمر القانون أولا، وأوامر السلطة الشرعية ثانيا، فإن توافرا معا انتهى الأمر حيث يكون الفعل آنذاك مبررا بلا خلاف، وتجدر الإشارة إلى أن في بعض الحالات يكون أمر القانون وحده كافيا لتوافر التبرير دون أمر السلطة الشرعية.

شاهد ايضا: ملخص القانون التجاري

ب: حالة الضرورة والقوة القاهرة

- المقصود بحالة الضرورة : هي الحالة التي يرتكب فيها الشخص نشاطا يجرمه القانون الجنائي ويلحق أدى بنفس الغير أو ماله، ويكون الفاعل مضطرا إلى ارتكاب هذا النشاط المجرم بقصد المحافظة على حياته أو ماله وأمثلة ذلك، الشخص الذي يقتله الجوع، ولا يجد ما يسد به الرمق يكون في حالة ضرورة واضطرار وهو إن أخذ طعام الغير بدون رضاه وأكله بقصد المحافظة على حياته من الهلاك لا يكون مجرما سارقا و لقيام حالة الضرورة يلزم توفر الشروط الآتية :
* تواجد خطر جسيم يهدد النفس أو المال،
* أن لا يكون الخطر مشروعا،
*أن لا يكون الخطر قد تسبب فيه عمدا فاعل الجريمة،
* يلزم أن تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لتجنب الضرر الناجم عن الخطر.
- القوة القاهرة : هي الحالة التي يستحيل معها على الفاعل ماديا اجتناب الفعل لسبب خارجي لم يستطع مقاومته

ج: الدفاع الشرعي :

إذا كان إتيان فعل يعتبر جريمة أثناء ممارسة الشخص لحق الدفاع الشرعي يدخل في أسباب التبرير فإنه لا يكون كذلك إلا إذا توفرت بعض الشروط منها ما هو متعلق بفعل الاعتداء ومنها ما هو متعلق بفعل الدفاع.

أولا : الشروط اللازمة توافرها في الاعتداء:

- أن يهدد الاعتداء النفس أو المال.
- أن يكون خطر الاعتداء حال
- إذا كان الاعتداء لم يقع ولكنه وشيك الوقوع بحسب المجرى المألوف للأمور
- إذا كان الاعتداء قد وقع فعلا ولكنه لم ينته بعد.
- أن يكون الاعتداء غير مشروع.

ثانيا: الشروط الواجب توافرها في فعل الدفاع:

+ أن يكون لازما وضروريا لصد الاعتداء.
+ أن يكون فعل الدفاع متناسبا مع فعل الاعتداء.

الفقرة الثانية: أسباب التبرير التي لم يتعرض لها المشرع في الفصل 124 من القانون الجنائي العام

إن المشرع عند ذكره في الفصل 124 من القانون الجنائي العام أسباب التبرير للجريمة فلم يقصد بها الحصر، وإنما الإشارة فقط إلى أهم هذه الأسباب، لأننا نصادف في الحياة المعيشية وتحت إلحاح الضرورة والحاجة بعض الوقائع التي تعتبر مبررة وبدون خلاف رغم أنها تتشكل من أنشطة مكونة لجريمة من الجرائم ودون أن يكون المشرع قد بررها بعبارة صريحة، وفي هذا الصدد يمكن القول بأن أغلب هذه الأسباب غير المنصوص عليها تندرج ضمن أسباب الإباحة الناجمة عن استعمال الحق التي تحكمها نظرية "عدم التعسف في استعمال الحق".

أولا: أسباب التبرير الناجمة عن استعمال الحق

+ الحق في ممارسة الألعاب الرياضية: إن ممارسة بعض الأنواع من فنون الرياضة، تقتضي باستعمال العنف وتبادل الملاكمة وغيرهما.

+ حق التأديب: حق تأديب الأبناء والتلاميذ ومتعلمي الحرفة والزوجات مقرر عن بعض التشريعات صراحة وفي بعضها الآخر سكت عنها، ولكن الإجماع حاصل على تخويل الآباء والأمهات حق تأديب أطفالهم وتأديب الزوجة كذلك.

شاهد ايضا :



بالتوفيق والنجاح.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. Play blackjack online in NJ | Dr.CMD
    The 익산 출장샵 best live dealer blackjack games in NJ - Blackjack Table Games; Blackjack Table Games; 경산 출장안마 Blackjack Playground; Casino How to Play Online: LearnHow To Play Blackjack 영주 출장마사지 In New Jersey: How to 진주 출장안마 Play It OnlineHow To Play Blackjack 서산 출장마사지 In New Mexico: A Beginner's Guide to Blackjack

    ردحذف

إرسال تعليق